المادة 2
مادة 2: يتوجب على المصارف العاملة في لبنان تسليم البيان المشار اليه والموقوف يوم الاربعاء من كل اسبوع في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت من الاسبوع ذاته
قرار رقم 5799 تاريخ 11/02/1995 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 5799 of 11 Feb 1995. Published in Official Gazette issue 8 of 23 Feb 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يتوجب على المصارف العاملة في لبنان تسليم البيان المشار اليه والموقوف يوم الاربعاء من كل اسبوع في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت من الاسبوع ذاته
المادة 2 من قرار رقم 5799 تاريخ 11/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/205352/article/2/