Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5799 تاريخ 11/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5799 تاريخ 11/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على المصارف العاملة في لبنان تسليم البيان المشار اليه والموقوف يوم الاربعاء من كل اسبوع في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت من الاسبوع ذاته

المادة 2 من قرار رقم 5799 تاريخ 11/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/205352/article/2/