المادة 2
مادة 2: يتوجب على المصارف العاملة في لبنان تسليم البيان المشار اليه والموقوف يوم الاربعاء من كل اسبوع في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت من الاسبوع ذاته
قرار رقم 5799 تاريخ 11/02/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5799 تاريخ 11/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتوجب على المصارف العاملة في لبنان تسليم البيان المشار اليه والموقوف يوم الاربعاء من كل اسبوع في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت من الاسبوع ذاته
المادة 2 من قرار رقم 5799 تاريخ 11/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/205352/article/2/