المادة 1
مادة 1: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخض شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص مؤشر عليه من مفوض امن عام المرفأ.
قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 254 of 18 Dec 1969. Published in Official Gazette issue 8 of 26 Jan 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخض شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص مؤشر عليه من مفوض امن عام المرفأ.
المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 https://lebaneselegislation.com/text/205424/article/1/