Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 26/01/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخض شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص مؤشر عليه من مفوض امن عام المرفأ.

المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 https://lebaneselegislation.com/text/205424/article/1/