المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير البندورة (الوضع الجمركي 7/1/د) الى اجازة مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 363 16/10/1965
Unofficial English title
Official title, in Arabic اخضاع تصدير البندورة الى نظام الاجازة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 363 of 16 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 84 of 21 Oct 1965. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر برقم 2422 تاريخ 25 تموز 1965
بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 10 ك1 1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه
بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية رقم 3566/5 تاريخ
8/10/1965
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع تصدير البندورة (الوضع الجمركي 7/1/د) الى اجازة مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى بعد ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 31/12/1965
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار
Related