The whole text

قرار رقم 771 تاريخ 04/10/1971 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 771 of 4 Oct 1971. Published in Official Gazette issue 85 of 25 Oct 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10:

يتولى مقرر اللجنة:

- دعوة اللجنة والهيئة الاستشارية للاجتماع بناء على طلب

الوزير او رئيس اللجنة او اكثرية اعضاء اللجنة او الهيئة

كل في ما خصها.

- اعداد جداول اعمال اللجنة والهيئة وتدوين وقائع جلساتها.

- تأمين الارتباط بين اللجنة والهيئة ومديريات الوزارة

المعينة.

- اعداد مشاريع قرارات اللجنة وانهاءاتها ورأي الهيئة

الاستشارية ضمن احكام المادة 4 من هذا القرار وعرضه على

اللجنة.

- تأمين الاتصالات التي يفرضها حسن سير العمل.

- الاحتفاظ بنسخ مصدقة من انهاءات اللجنة وعن القرارات

النهائية العائدة لها, وعن رأي الهيئة الاستشارية.

- مسك سجل خاص لقبول طلبات المؤلفين والناشرين لدراسة كتبهم.

المادة 10 من قرار رقم 771 تاريخ 04/10/1971 https://lebaneselegislation.com/text/205718/article/10/