المادة 1
مادة 1: تعفى من تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني السلع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة المستوردة او المصدرة التي لا تتجاوز قيمتها المايتي ليرة لبنانية شرط ان تكون للاستعمال الخاص وليس لغاية تجارية.
قرار Decision No. 548 05/10/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء السلع من تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 548 of 5 Oct 1967. Published in Official Gazette issue 86 of 26 Oct 1967. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعفى من تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني السلع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة المستوردة او المصدرة التي لا تتجاوز قيمتها المايتي ليرة لبنانية شرط ان تكون للاستعمال الخاص وليس لغاية تجارية.
مادة 2: تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 5 تشرين الاول 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده
Related