The whole text

نظام العملاء في بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 2572 of 20 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 87 of 30 Oct 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يحق لكل عميل الاستعانة بمستخدم او اكثر يشترط فيه ان يكون قد اتم ال 21 من العمر وتنحصر مهمته في دخول الردهة خلال الجلسات لابلاغ مخدومه اوامر الزبائن او اية مخابرة اخرى. يجب تبليغ اسماء المستخدمين المشار اليهم الى ادارة البورصة مرفقة بها نسخة عن سجلهم العدلي, وتعطي ادارة البورصة هؤلاء المستخدمين شارة خاصة يحملونها بشكل ظاهر عند دخولهم الردهة.

المادة 10 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/10/