Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يحق لكل عميل الاستعانة بمستخدم او اكثر يشترط فيه ان يكون قد اتم ال 21 من العمر وتنحصر مهمته في دخول الردهة خلال الجلسات لابلاغ مخدومه اوامر الزبائن او اية مخابرة اخرى. يجب تبليغ اسماء المستخدمين المشار اليهم الى ادارة البورصة مرفقة بها نسخة عن سجلهم العدلي, وتعطي ادارة البورصة هؤلاء المستخدمين شارة خاصة يحملونها بشكل ظاهر عند دخولهم الردهة.

المادة 10 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/10/