The whole text

نظام العملاء في بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 2572 of 20 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 87 of 30 Oct 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يحق لكل عميل من الاشخاص الحقيقيين يتعذر عليه بصورة مؤقتة العمل شخصيا داخل الردهة بداعي المرض أو السفر او لاي سبب قاهر, ان يوكل لمدة معينة الى شخص اخر تمثيله اثناء غيابه والعمل باسمه وعلى مسؤوليته داخل الردهة.

يتم التوكيل بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ويجب ان يقترن بموافقة لجنة البورصة بعد اخذ رأي جمعية العملاء ويشترط ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة في العميل.

المادة 12 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/12/