Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يحق لكل عميل من الاشخاص الحقيقيين يتعذر عليه بصورة مؤقتة العمل شخصيا داخل الردهة بداعي المرض أو السفر او لاي سبب قاهر, ان يوكل لمدة معينة الى شخص اخر تمثيله اثناء غيابه والعمل باسمه وعلى مسؤوليته داخل الردهة.

يتم التوكيل بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ويجب ان يقترن بموافقة لجنة البورصة بعد اخذ رأي جمعية العملاء ويشترط ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة في العميل.

المادة 12 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/12/