The whole text

نظام العملاء في بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Decision No. 2572 of 20 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 87 of 30 Oct 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

يحظر حظرا باتا على العملاء من اشخاص حقيقيين او معنويين ان ينشروا في الصحف بتوقيعهم اي تعليق بشأن اسعار الصكوك المقبولة او غير المقبولة في البورصة واتجاهها.

كما يحظر عليهم ان يرسلوا لاي كان اية اذاعة او نشرة او اي بيان يتعلق بصكوك الشركات التي تكون قيد التداول في لبنان او في الخارج بغية حمله على ان يشتري او يبيع منها, او ان يقدموا له اية معلومات يمكن ان يتأثر بها بأي شكل من الاشكال. يتعرض كل من يخالف احكام المادة للغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 195 من نظام البورصة الداخلي, هذا عدا ما قد يتعرض له من الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني (المادة 685).

المادة 24 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/24/