The whole text

نظام العملاء في بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Decision No. 2572 of 20 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 87 of 30 Oct 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

لا يمكن بأي حال القيام باعمال الترغيب على الشراء بصورة مغفلة, ان الرسائل او البيانات أو النشرات أو الاذاعات المتعلقة بالصكوك المالية يجب لزاما أن تتضمن ذكر اسماء العملاء, حقيقيين أو معنويين, الذين اصدروها وان ترسل الى اشخاص معينين ولا يجوز بالتالي توزيعها في الطرقات او الساحات العامة او عرضها في غير المؤسسة التي اصدرتها. وكذلك لا يجوز ان تتناول غير الصكوك المقبولة رسميا للتداول في بورصة بيروت أو في احدى البورصات الاجنبية.

المادة 25 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/25/