المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
قرار رقم 617 تاريخ 05/10/1972 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 617 of 5 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 88 of 2 Nov 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 617 تاريخ 05/10/1972 https://lebaneselegislation.com/text/205819/article/3/