المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 342 27/10/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 342 of 27 Oct 1971. Published in Official Gazette issue 88 of 4 Nov 1971. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2040 تاريخ 6/10/1971
بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية, من المرسوم رقم
16597 تاريخ 17 تموز سنة 1967 (نظام مكتب الفاكهة).
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة رقم 2822/ص تاريخ
27 اب سنة 1971
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1972 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/10/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري
Related