المادة 2
مادة 2: - لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 3 تاريخ 16/01/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 3 of 16 Jan 1998. Published in Official Gazette issue 9 of 19 Feb 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: - لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 16/01/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206119/article/2/