المادة 48
مادة 48: - يقصد بالمنشط كل شخص لا يقل عمره عن 18 سنة خضع لدورة اعداد منشطين كاملة لا تقل عن مئة ساعة عمل فعلية وعلى نحو متواصل في اي من النشاطات اللاصفية: مخيمات عمل تطوعي مخيمات مراهقين, صيفيات اولاد, النشاطات النهارية.
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 No repeal recorded
Article 48 of Decision No. 66 of 2 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 9 of 19 Feb 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 48: - يقصد بالمنشط كل شخص لا يقل عمره عن 18 سنة خضع لدورة اعداد منشطين كاملة لا تقل عن مئة ساعة عمل فعلية وعلى نحو متواصل في اي من النشاطات اللاصفية: مخيمات عمل تطوعي مخيمات مراهقين, صيفيات اولاد, النشاطات النهارية.
المادة 48 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/48/