All legislation

قرار Decision No. 29 03/02/2001

Unofficial English title

Licensing Ambassador Voyages S.A.R.L. travel agency (first category) AMBASSADOR VOYAGES S.A.R.L in Ghobeiry Tayouneh to engage in travel and tourism business and its branches

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سفريات السفير ش م م (فئة اولى) AMBASSADOR VOYAGES S.A.R.L في الغبيري الطيونة بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 29 of 3 Feb 2001. Published in Official Gazette issue 9 of 22 Feb 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
03/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 645-646
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 03/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة

سفريات السفير ش.م.م. رقم 2668/2

تاريخ 07/12/2000 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة فئة اولى تعرف

باسم سفريات السفير,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 19/01/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة سفريات السفير ش م م على العقار رقم /5808/ بلوك A في الغبيري- الطيونة- شارع راغب علامه- ملك حسين أمين فضل الله طاهر- طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2001 وزير السياحة د.كرم كرم

Related

More from the same year.

2001