All legislation

قرار Decision No. 7524 17/02/2000

Unofficial English title

Amendment of Article 3 of Decision 7494 of 24/12/1999 on loans granted to small or medium enterprises against the guarantee of "Kafalat S.A.L. - Guarantee of Loans of Small and Medium Enterprises"

Official title, in Arabic تعديل المادة الثالثة من القرار 7494 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة او المتوسطة لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7524 of 17 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 9 of 24 Feb 2000. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7524
Date
17/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1070
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001
Amended by
قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7524 تاريخ 17/02/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 و76 و79 و174 منه,

وبناء على القرار رقم 7494 تاريخ 24 كانون الاول

1999 المتعلق بالقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة

او المتوسطة لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل-

كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة",

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/02/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة على القروض, باي عملة كانت, الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش. م. ل. مهما كانت مدة هذه القروض او قيمتها وان لم يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين وذلك اذا توفر الشرطان التاليان: 1­ ان تكون هذه القروض ممنوحة لغايات صناعية او سياحية او زراعية. 2­ اذا اعطي المقترضون فترة سماح للبدء بتسديد هذه القروض لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ منحها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 17 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2000