المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة محلات فواز الزراعية الكائنة على العنوان التالي: صور ـ البص ـ ملك سعيد نعمة درويش فواز ـ رقم العقار 2307/صور.
قرار Decision No. 59
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 59. Published in Official Gazette issue 9 of 27 Feb 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية, المقدم من مؤسسة محلات فواز الزراعية
لصاحبها سعيد فواز- صور- برقم 494/4 تاريخ
25/03/1996 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم
208/بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
25/06/1996 وعلى الكشف المحلي الذي جرى
على مركز المؤسسة بتاريخ 18/06/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة محلات فواز الزراعية الكائنة على العنوان التالي: صور ـ البص ـ ملك سعيد نعمة درويش فواز ـ رقم العقار 2307/صور.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 494/4 تاريخ 15/7/1996.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/7/1996 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري