المادة 4
مادة 4: ان اي مصرف يخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار يتعرض للاحالة امام الهيئة. المصرفية العليا ولفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه.
قرار رقم 6474 تاريخ 17/02/1997 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 6474 of 17 Feb 1997. Published in Official Gazette issue 9 of 27 Feb 1997. Status: repealed.
مادة 4: ان اي مصرف يخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار يتعرض للاحالة امام الهيئة. المصرفية العليا ولفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه.
المادة 4 من قرار رقم 6474 تاريخ 17/02/1997 https://lebaneselegislation.com/text/206421/article/4/