المادة 4
مادة 4: ان اي مصرف يخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار يتعرض للاحالة امام الهيئة. المصرفية العليا ولفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه.
قرار رقم 6474 تاريخ 17/02/1997 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 6474 تاريخ 17/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. الحالة: ملغى.
مادة 4: ان اي مصرف يخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار يتعرض للاحالة امام الهيئة. المصرفية العليا ولفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه.
المادة 4 من قرار رقم 6474 تاريخ 17/02/1997 https://lebaneselegislation.com/text/206421/article/4/