المادة 2
مادة 2: عدلت المادة 58 من النظام المالي لمكتب الحرير بحذف كلمة "الدائمة" الواردة فيها بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب قعد نفقة".
قرار رقم 134 تاريخ 13/02/1962 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 134 of 13 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: عدلت المادة 58 من النظام المالي لمكتب الحرير بحذف كلمة "الدائمة" الواردة فيها بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب قعد نفقة".
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 13/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/206462/article/2/