The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Decision No. 8 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

مادة 80: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل المركز او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول عليها بسعر ادنى. تعقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها الالفي ليرة بواسطة لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 80 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/80/