The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة No repeal recorded

المادة 120

Article 120 of Miscellaneous of 5 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 91 of 12 Nov 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 120

مادة 120: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بالاسباب الداعية للتغيب وعلى رئيس الاجير المباشر ان يطلب الى طبيب البلدية معاينة الاجير المريض وان ينظم بنتيجة المعاينة تقريرا طبيا يحدد فيه نوع المرض ومدة التغيب وتبنى الاجازة على اساس هذا التقرير. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجره كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين, ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق.

المادة 120 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/120/