The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Miscellaneous of 5 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 91 of 12 Nov 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63: الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا: 1- يعتبر الموظف مستقيلا: آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله. ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة السابقة.

المادة 63 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/63/