المادة 2
مادة 2: يمكن صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على تقرير رئيس الفرع الفني أو الاداري واقتراح مدير المركز. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.
قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 1 of 25 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 91 of 13 Nov 1969. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يمكن صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على تقرير رئيس الفرع الفني أو الاداري واقتراح مدير المركز. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969 https://lebaneselegislation.com/text/206602/article/2/