المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والمقاييس المحددة بموجب انظمة التصدير.
قرار Decision No. 166 12/10/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بتصدير التفاح والحمضيات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 166 of 12 Oct 1963. Published in Official Gazette issue 91 of 14 Nov 1963. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/10/1963
بناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ
25 اذار سنة 1959
وبناء على القانون المعدل للمرسوم المذكور والصادر بتاريخ 21
آب سنة 1962
وبناء على اقتراح مدير المكتب
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والمقاييس المحددة بموجب انظمة التصدير.
مادة 2: يعمل بهذا القرار في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/10/1963 نائب رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد نجار صدق في 29 تشرين الاول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف
Related