المادة 1
مادة 1: يستثنى من أحكام المادة الاولى من القرار رقم 206/1 تاريخ 20 آب سنة 1969, اغراس التفاحيات على انواعها, شرط ارفاق كل ارسالية بشهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ تثبت خلوها من مرض التبقع (TAVELURE)
قرار Decision No. 300 31/10/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 206-1 تاريخ 20-8-1969 القاضي بمنع دخول التفاحيات ومرورها بطريق الترانزيت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 300 of 31 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 92 of 17 Nov 1969. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على قانون الحجر الزراعي الصادر بتاريخ 10/6/1948
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستثنى من أحكام المادة الاولى من القرار رقم 206/1 تاريخ 20 آب سنة 1969, اغراس التفاحيات على انواعها, شرط ارفاق كل ارسالية بشهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ تثبت خلوها من مرض التبقع (TAVELURE)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين
Related