المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الخيل والبغال الى لبنان بغير طريق المصنع او العبودية, ويحصر اجراء المعاملات الجمركية في مركزي طرابلس والمصنع - شتورة -
قرار Decision No. 400 12/11/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بالوقاية من مرض التهاب الشرايين اللمفاوية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 400 of 12 Nov 1964. Published in Official Gazette issue 93 of 19 Nov 1964. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمنع دخول الخيل والبغال الى لبنان بغير طريق المصنع او العبودية, ويحصر اجراء المعاملات الجمركية في مركزي طرابلس والمصنع - شتورة -
مادة 2: عند ظهور اي حادث مشبوه بمرض التهاب الشرايين اللمغاوية يتوجب على من يحاط علما بذلك اعلام مصلحة الثروة الحيوانية فورا وتتخذ جميع التدابير الصحية.
مادة 3: تتلف بدون اي تعويض جميع الحيوانات المصابة التي لم تشف خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء المعالجة, كذلك الحيوانات التي لم تجر لها جميع التدابير الصحية المفروضة.
مادة 4: لا يسمح باخراج الخيل والبغال من منطقة عكار الا اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤأد نجار
Related