The whole text

قرار رقم 357 تاريخ 17/09/1964 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 357 of 17 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 96 of 30 Nov 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يستبدل البند 3 من المادة 62 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 بالاحكام التالية: 3-تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة. لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعين باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن الصرف من الخدمة المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي في الدولة. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.

المادة 6 من قرار رقم 357 تاريخ 17/09/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206832/article/6/