المادة 1
تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.
قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 466 of 2 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 98 of 7 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.
المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/206900/article/1/