Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 07/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.

المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/206900/article/1/