المادة 1
تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.
قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 07/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.
المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/206900/article/1/