All legislation

قرار Decision No. 672 20/11/1968

Unofficial English title

Determination of opening and closing times for shoe retailers in the Hamra area, Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب بيع الاحذية في منطقة الحمراء - بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 672 of 20 Nov 1968. Published in Official Gazette issue 99 of 9 Dec 1968. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
672
Date
20/11/1968
Official Gazette
Issue 99, 09/12/1968, p. 1721-1722
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 672 تاريخ 20/11/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 475/1 تاريخ 10/8/1968 , تحدد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة بيع الاحذية في نطاق منطقة الحمراء المحددة في المادة التالية من هذا القرار, على الوجه الاتي: اولا- الدوام الشتوي اعتبارا من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء ثانيا- الدوام الصيفي اعتبارا من اول تموز لغاية 30 ايلول من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء, باستثناء يوم السبت , من الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشرة بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: يحدد نطاق منطقة الحمرا على الشكل الاتي: - شرقا: الجهة الغربية من شارع جوستنيان - جنوبا: الجهة الشمالية من شارع اميل اده. - غربا: الجهة الشرقية من شارع السادات . - شمالا: الجهة الجنوبية من شارع كليمنصو وبلس .

المادة 3

مادة 3: تقفل هذه المؤسسات اقفالا تاما في الاعياد التالية: 1) عيد الاستقلال-عيد العمل-عيد الميلاد-اول يوم من عيد الاضحى-اثنين الفصح الغربي-اول يوم من عيد الفطر والمولد النبوي-اثنين الفصح الشرقي-عيد شهداء الارمن(24 نيسان). 2- تقفل هذه المؤسسات طيلة ايام الاحاد باستثناء الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد-الاضحى-احد الشعانين-رأس السنة الميلادية-عيد الفطر. 3- يبقى الدوام حرا في الاسبوع الذي يسبق الاعياد الواردة في الفقرة الاولى من هذا المادة.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة في هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

20 تشرين الثاني 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1968