المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية والبالغة قيمته / 590000000/ل.ل. فقط خمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 119 02/08/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة كيفون العقارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 119 of 2 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Sep 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المدير العام للآثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 11329 تاريخ 10/11/2003
القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز
المعالم الاثرية في منطقة كيفون العقارية -
قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان من المنافع
العامة
بناء على قرار التخمين رقم 1-م-أ تاريخ
25/06/2004 الصادر عن لجنة الاستملاك
الابتدائية في محافظة جبل لبنان والقاضي
بتحديد التعويض لمالك العقار 1050 من منطقة
كيفون العقارية - قضاء عاليه
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية والبالغة قيمته / 590000000/ل.ل. فقط خمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لصاحب العلاقة السيد إسماعيل محمد نجيب بزي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 2 آب 2004 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني
Related