All legislation

علم وخبر Notice of association No. 40 28/02/2005

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 91/AD dated 30/06/1987 of the association named "Lebanese Businessmen Gathering", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم:91/أد تاريخ 30/06/1987 للجمعية المسماة:"تجمع رجال الاعمال اللبنانيين" مركزها:بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 40 of 28 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
40
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 936-937
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 40 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ

30/06/1987,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"تجمع رجال الاعمال اللبنانيين" المتعلق بتعديل

مركز الجمعية والمسجل برقم 1069/2 تاريخ

25/01/2005,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ 20/6/1987 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ جادة الاستقلال ـ بناية صراف ـ الطابق الثاني عشر. بدلا من: بيروت ـ شارع السوديكو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2005