المادة 1
مادة 1: تدعى الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للجودو للانعقاد وانتخاب هيئة إدارية جديدة يوم السبت الموافق في 5/3/ 2005 الساعة الرابعة بعد الظهر في القاعة الإعلامية للمدينة الرياضية ـ بيروت.
قرار Decision No. 20 25/02/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic دعوة الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للجودو لانتخاب هيئة ادارية جديدة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 20 of 25 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002
(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب
والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 174/1/2004 تاريخ
10/11/2004 (دعوة الجمعية العمومية للاتحاد
اللبناني للجودو لانتخاب هيئة ادارية جديدة),
بناء على قرار محكمة البداية في جبل لبنان-
الغرفة السادسة-تاريخ 24/02/2005,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تدعى الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للجودو للانعقاد وانتخاب هيئة إدارية جديدة يوم السبت الموافق في 5/3/ 2005 الساعة الرابعة بعد الظهر في القاعة الإعلامية للمدينة الرياضية ـ بيروت.
مادة 2: يحق الانتخاب للجمعيات الرياضية المرخصة وفقا للأصول القانونية والواردة أسماؤها في القرار رقم 174/1/2004 تاريخ 10/11/2004
مادة 3: تعتبر طلبات التراشيح التي أقفل عليها باب الترشيح بتاريخ 22/11/2004 قائمة حيث إن القرار القاضي بتوقيف العملية الانتخابية التي كانت مقررة بتاريخ 25/11/2004 والصادر بتاريخ 23/11/2004 عن محكمة البداية قد صدر بعد إنقضاء مهلة تقديم التراشيح.
مادة 4: يعتبر نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ الفنار من الأندية القائمة والتي يحق لها الحضور جلسة الجمعية العمومية دون حق التصويت وذلك لعدم مرور سنة على ترخيصه.
مادة 5: على مندوب الجمعية الراغب بالمشاركة في العملية الانتخابية أن يكون عضوا في الهيئة الإدارية للجمعية ومزودا بكتاب تفويض بتمثيلها موقعا وممهورا وفق الأصول.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
Related