المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة تروبيكال للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 621 .
قرار Decision No. 8642 14/02/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج شركة "تروبيكال للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8642 of 14 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 12 of 26 Feb 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/2003
القاضي بالترخيص لـ "شركة تروبيكال" للصيرفة
ش.م.م" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/02/2004
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة تروبيكال للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 621 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related