All legislation

قرار Decision No. 22 18/02/2004

Unofficial English title

Relocation of the Baron Travel and Tourism Agency - first category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة بارون ترافل وتوريزم اجنسي-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 22 of 18 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
18/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1370-1371
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 18/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة بارون ترافل

وتوريزم اجنسي رقم 850/2 تاريخ 23/04/2003

والمتعلق بنقل مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /29/ تاريخ 14/4/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة بارون ترافل وتوريزم أجنسي لصاحبها السيد قره بت لئون نوخوديان على العقار رقم /4762/قسم/ 6/ في برج حمود ـ شارع مرعش ـ مفرق سن الفيل ـ ملك كركودوديان وكزيران ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 شباط 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله

Related

More from the same year.

2004