All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 28/02/2005

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 144/ad dated 12/7/2001 of the association named "Friends of Byblos Association", based in Jbeil

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم: 144/أد تاريخ 12/7/2001 للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء بيبلوس" مركزها: جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 61 of 28 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1368-1370
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 9/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/7/2001

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اصدقاء بيبلوس " المتعلق بتعديل غاية

الجمعية والمسجل برقم 2876/2 تاريخ 14/02/2005

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء بيبلوس" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/8/ 2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: تسعى الجمعية مع الجهات المختصة إلى تحقيق الأهداف التالية: ـ خلق رابط بين أصدقاء بيبلوس. ـ إنشاء وإدارة موقع على الإنترنيت للتعريف بمدينة جبيل ومعالمها وتراثها ونشاطها. ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية الهادفة إلى تحقيق أهداف الجمعية. ـ حماية المواقع والأبنية التراثية ضمن نطاق جبيل. حماية التراث الثقافي والطبيعي ضمن نطاق مدينة جبيل. ـ حماية الأعمال المعمارية وأعمال الكتابة والنحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكوين ذات الصفة الأثرية والتراثية والنقوش والمعالم التي تتمتع بصفة تراثية أو لها أهمية من الوجهة التاريخية أو الفنية أو العلمية. ـ العمل على تملك المعالم والأبنية والمجمعات الخاصة سعيا لترميمها ووضعها بتصرف مدينة جبيل لغايات ثقافية وتراثية ولخدمة المصلحة العامة عموما. ـ جمع التبرعات والمساهمات المالية للتمكن من تحقيق أهدافها. ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. ـ تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. ـ إنشاء مركز للمهن الحرفية والتقنية. ـ دعم أي نشاط اجتماعي ثقافي تربوي وسياحي في جبيل. ـ إنشاء مستوصفات ومراكز ثقافية ومهنية تعنى بالتنمية المستدامة. ـ إصدار منشورات غير سياسية تعنى بالسياحة والثقافة والتربية العامة والتنمية المستدامة. ـ مساعدة الجمعيات غير الحكومية والأندية الأهلية التي تعنى بالرياضة والثقافة والسياحة والعمل الاجتماعي. على أن تطبق البنود والأحكام أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: ـ خلق رابطة بين أصدقاء مدينة جبيل. ـ إنشاء وإدارة موقع على الإنترنيت للتعريف بمدينة جبيل ومعالمها وتراثها ونشاطها. ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية الهادفة إلى تحقيق أهداف الجمعية. ـ حماية المواقع والأبنية التراثية ضمن نطاق جبيل. ـ حماية التراث الثقافي والطبيعي ضمن نطاق مدينة جبيل. ـ حماية الأعمال المعمارية وأعمال الكتابة والنحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية والتراثية والنقوش والمعالم التي تتمتع بصفة تراثية أو لها أهمية من الوجهة التاريخية أو الفنية أو العلمية. ـ العمل على تملك المعالم والأبنية والمجمعات الخاصة سعيا لترميمها ووضعها بتصرف مدينة جبيل لغايات ثقافية وتراثية ولخدمة المصلحة العامة عموما. ـ جمع التبرعات والمساهمات المالية للتمكن من تحقيق أهدافها. ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. ـ تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. ـ إنشاء مركز للمهن الحرفية والتقنية. ـ دعم أي نشاط اجتماعي وثقافي تربوي وسياحي في جبيل. على أن تطبق البنود والأحكام أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2005