المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية حصرايل ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 78 تاريخ 03/03/2004 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 78 of 3 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 14 of 9 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية حصرايل ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
المادة 1 من قرار رقم 78 تاريخ 03/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207459/article/1/