All legislation

قرار Decision No. 67 16/03/2005

Unofficial English title

Amendment of the ownership of Dalati Travel and Tourism Agency - first category -

Official title, in Arabic تعديل ملكية وكالة دالاتي للسفر والسياحة - فئة اولى -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 67 of 16 Mar 2005. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
16/03/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1454-1455
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 16/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

يناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من وكالة دالاتي للسفر

والسياحة رقم 2331/2 تاريخ 12/10/2004 والمتعلق

بتعديل ملكية الوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه بناء

على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /104/ تاريخ 21/5/ 1983 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة دالاتي للسفر والسياحة لصاحبتها السيدة سلام عبد السلام التوم القائمة على العقار رقم /627/5/ التل/طرابلس ـ شارع مار مارون ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ يتعاطى أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن

Related

More from the same year.

2005