All legislation

قرار Decision No. 132 01/04/2005

Unofficial English title

Exempting the import of frozen chilled meat for Dar al-Fatwa in the Lebanese Republic from Decision No. 201/1 dated 6/7/2004

Official title, in Arabic استثناء استيراد لحوم مبردة مجلدة لصالح دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 132 of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 15 of 7 Apr 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
01/04/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1496-1497
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 01/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/6/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 02/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

59 تاريخ 18/03/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى كميات اللحوم المجمدة المستوردة من الهند لصالح دار الفتوى اللبنانية ولمرة واحدة من المنع الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004

المادة 2

مادة 2: لتنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار تعتمد الآلية التالية: 1 ـ تؤلف لجنة قوامها السادة: - د. سناء الجندي رئيسا - د. غازي الحكيم عضوا - د. نديم طلياني عضوا 2 ـ تنتقل هذه اللجنة إلى الهند وتشرف على الحيوانات قبل ذبحا من الناحية الصحية وعلى سلامة الذبح واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وتطبق الشروط والمواصفات المتعلقة باستيراد اللحوم المجمدة الواردة في القرار 106/1 تاريخ 3/6/1998 والقرار 233/1 تاريخ 28/8/2003 3 ـ يسمح باستيراد هذه اللحوم مرفقة بتقرير اللجنة المكلفة والذي ينص على خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 3

مادة 3: لا يترتب للجنة الفنية المشكلة بموجب المادة الثانية من هذا القرار أي تعويضات إضافية وتكون تكاليف السفر والإقامة على عاتق المستورد.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 1/4/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف

Related

More from the same year.

2005