All legislation

قرار Decision No. 85 06/02/2004

Unofficial English title

Ownership of the Sino Leb agency transferred to a limited liability company SINO-LEB-S.A.R.L - first category

Official title, in Arabic ملكية وكالة صينو ليب الى شركة محدودة المسؤولية SINO-LEB-S.A.R.L - فئة اولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 85 of 6 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Mar 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
06/02/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1587-1588
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 06/02/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من وكالة صينو ليب

رقم 44/2 تاريخ 09/01/2004 والمتعلق

بنقل ملكية الوكالة الى شركة محدودة

المسؤولية,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /488/ تاريخ 13/09/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة صينو ليب ش.م.م. على العقار رقم /60/ قسم /5/ المصيطبة في بيروت ـ محلة الملا الظريف ـ شارع مدحت باشا ـ بناية اللادقي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 شباط 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2004