All legislation

قرار Decision No. 23 10/03/2005

Unofficial English title

License for a sports association named Al-Yanabi' Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم نادي الينابيع الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 23 of 10 Mar 2005. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
10/03/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1526-1527
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 10/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي الينابيع الرياضي" برقم 3878/د

تاريخ 27/10/2003,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 5556/2

تاريخ 24/07/2004,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 08/01/2005,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الينابيع الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء جبيل, منطقة هابيل. ـ النشاطات المرخص بها: الكرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ موريس سليم جعاره 2 ـ شارل جورج جعاره 3 ـ غسان سمعان جعاره 4 ـ عماد نعيم جعاره 5 ـ فكتور طانيوس جعاره 6 ـ رشيد ريمون جعاره 7 ـ جاك جوزف جعاره

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2005