All legislation

قرار Decision No. 127 26/03/2004

Unofficial English title

Calling the electoral bodies of mukhtars and mukhtar councils to elect mukhtars and mukhtar councils in cities, villages and neighborhoods and determining the number of mukhtars and council members for each

Official title, in Arabic دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 127 of 26 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
26/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 2022
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 158 تاريخ 18/05/2004 (the text)
قرار رقم 162 تاريخ 26/05/2004 (the text)
قرار رقم 147 تاريخ 30/04/2004 (the text)
قرار رقم 138 تاريخ 17/04/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 26/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المواد 28 و32 و34 و35 منه,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية حسب المواعيد التالية: 1- في دوائر جبل لبنان الانتخابية بتاريخ 02/05/2004 2- في دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية بتاريخ 09/05/2004 3- في دائرتي الجنوب الانتخابيتين بتاريخ 23/05/2004 4- في دائرتي الشمال الانتخابيتين بتاريخ 30/05/2004

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/03/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004