All legislation

قرار Decision No. 418 22/12/2004

Unofficial English title

Licensing of ALTA M.T.S s.a.r.l agency - first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة التا م.ت.س.ش.م.م. ALTA M.T.S s.a.r.l-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 418 of 22 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
418
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 140-141
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 418 تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي

بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة التا م.ت.س.ش.م.م.

رقم 2455/2 تاريخ 14/10/2003 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة تعرف باسم التا م.ت.س.,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 03/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة التا.م.ت.ش.م.م. القائمة على العقار رقم /164/ قسم 23 /الصيفي/ بيروت ـ شارع الدباس ـ ملك الدباس ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن

Related

More from the same year.

2004