All legislation

قرار Decision No. 191 13/05/2005

Unofficial English title

License for Quest Travel S.a.r.l. QUEST TRAVEL S.a.r.l agency, first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة كويست ترافل ش.م.م. QUEST TRAVEL S.a.r.l فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 191 of 13 May 2005. Published in Official Gazette issue 23 of 26 May 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2101-2102
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من شركة كويست ترافل

ش.م.م. رقم 1919/2 تاريخ 1/09/2004 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم كويست ترافل

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى

اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية

الاستشارية والمنعقدة بتاريخ 28/04/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة كويست ترافل ش.م.م. القائمة على العقار رقم /2487/ قسم /12/ راس بيروت - شارع القاهرة والمقدسي - ملك يونس - طابق السادس - بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005