المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة الحدود للصيرفة لصاحبتها الفه احمد حمود" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 643 .
قرار Decision No. 9025 14/05/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج مؤسسة الحدود للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 9025 of 14 May 2005. Published in Official Gazette issue 23 of 26 May 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة العام 2005
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/09/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة الحدود للصيرفة لصاحبتها
الفه احمد حمود" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/04/2005
من المؤسسة المذكورة المتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة الحدود للصيرفة لصاحبتها الفه احمد حمود" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 643 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related