المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".
قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005 No repeal recorded
Article 1 of Interim decision No. 9028 of 18 May 2005. Published in Official Gazette issue 23 of 26 May 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".
المادة 1 من قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005 https://lebaneselegislation.com/text/208225/article/1/